قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس
24 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية.
- و بمناسبة زيارة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية جودت صوناى للبلاد.
قرر
مادة 1
يعلن يوم 29 يناير 1968 عطلة رسمية في محافظة طرابلس.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1387
- الموافق 24 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.