قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس
24 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية.
- و بمناسبة زيارة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية جودت صوناى للبلاد.
قرر
مادة 1
يعلن يوم 29 يناير 1968 عطلة رسمية في محافظة طرابلس.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1387
- الموافق 24 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء