قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعلن يوم 29 يناير 1968 عطلة رسمية في محافظة طرابلس.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.