أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس

24 يناير 1968

قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية.
  • و بمناسبة زيارة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية جودت صوناى للبلاد.

قرر

مادة 1

يعلن يوم 29 يناير 1968 عطلة رسمية في محافظة طرابلس.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1387 
  • الموافق 24 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء