قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعلن يوم 29 يناير 1968 عطلة رسمية في محافظة طرابلس.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly