قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2014
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
- رقم المُعَرِّف: 29-2014-DEC-GNC
قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
- القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جمادى الأول/1435هـ الموافق 25/3/2014م
أصدر القرار الآتي
المحتويات
دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
مادة 1
تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،لعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.
مقر عقد الاجتماع الأول
مادة 2
يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.
التزام على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة
مادة 3
على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 26/جمادي الأول/1435هـ
الموافق: 27/مارس/2014م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.