Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

27 مارس 2014

قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي

دعوة  الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

مادة 1

تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،لعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.

مقر عقد الاجتماع الأول

مادة 2

يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.

التزام على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة

مادة 3

على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن. 

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/جمادي الأول/1435هـ

الموافق: 27/مارس/2014م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.