أدوات الوصول
قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد
المؤتمر الوطني العامبعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
المحتويات
مادة 1
تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،لعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.
مادة 2
يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.
مادة 3
على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 26/جمادي الأول/1435هـ
الموافق: 27/مارس/2014م