قرار جمر کی رقم 3 لسنة 1963 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 1963
- رقم التشريع: 3
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمر کی رقم 3 لسنة 1963 م
مدير عام الجمارك والانتاج
- بعد الاطلاع على المادتين 1، 19 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1960 الصادر من مدير عام الجمارك بتاريخ 10 مارس 1960,
قرر
مادة 1
يجب على كل مستورد إبراز شهادة صادرة من المصنع او من الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة او اتحاد الصناعات في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة هي من منشأ بحت للدولة المصدرة ويجب أن تكون الشهادة المذكورة مصدق عليها من أية قنصلية عربية أذا كانت موجودة في بلد التصدير.
مادة 2
يجب أن تتضمن شهادة المنشأ تعهدا من المصدر بعدم شحن البضاعة على باخرة مدرجة في القائمة السوداء أو تمر على ميناء إسرائيلي.
مادة 3
لا تسرى أحكام المادة 1 و 2 على البضائع المستوردة من بلدان جامعة الدول العربية باستثناء ما يستورد منها من المناطق الحرة.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1963/6/30.
- صدر بطرابلس فی 20 إبريل سنة 1963
- خليفة علي موسى
- مدير عام الجمارك والانتاج
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.