بعد الاطلاع على المادتين 1، 19 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وعلى القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1960 الصادر من مدير عام الجمارك بتاريخ 10 مارس 1960,
قرر
مادة 1
يجب على كل مستورد إبراز شهادة صادرة من المصنع او من الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة او اتحاد الصناعات في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة هي من منشأ بحت للدولة المصدرة ويجب أن تكون الشهادة المذكورة مصدق عليها من أية قنصلية عربية أذا كانت موجودة في بلد التصدير.
مادة 2
يجب أن تتضمن شهادة المنشأ تعهدا من المصدر بعدم شحن البضاعة على باخرة مدرجة في القائمة السوداء أو تمر على ميناء إسرائيلي.
مادة 3
لا تسرى أحكام المادة 1 و 2 على البضائع المستوردة من بلدان جامعة الدول العربية باستثناء ما يستورد منها من المناطق الحرة.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1963/6/30.