قرار جمر کی رقم 3 لسنة 1963 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار جمر کی رقم 3 لسنة 1963 م

مدير عام الجمارك والانتاج

قرر

مادة 1

يجب على كل مستورد إبراز شهادة صادرة من المصنع او من الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة او اتحاد الصناعات في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة هي من منشأ بحت للدولة المصدرة ويجب أن تكون الشهادة المذكورة مصدق عليها من أية قنصلية عربية أذا كانت موجودة في بلد التصدير.

مادة 2 

يجب أن تتضمن شهادة المنشأ تعهدا من المصدر بعدم شحن البضاعة على باخرة مدرجة في القائمة السوداء أو تمر على ميناء إسرائيلي.

مادة 3

لا تسرى أحكام المادة 1 و 2 على البضائع المستوردة من بلدان جامعة الدول العربية باستثناء ما يستورد منها من المناطق الحرة.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1963/6/30.

ls.org.ly