Skip to main content

قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

27 نوفمبر 1963

قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962،

قرر 

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد و الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه التالي:

رقم البند بالتعريفةأوصاف البضاعةفئة الرسوم المعدلة
15-7زيوت نباتية ثابتة، سائلة أو جامدة، خاما او منقاة أو مصفاة
بزيت الزيتونلا شي
جزیت بزر الكتانلا شي
دزيت بزر القطنلا شي
حغيرهالا شي

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 رجب سنة 1383ه
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • منصور قداره
  • ·وزير المالية والاقتصاد الوطني