Skip to main content

قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

27 نوفمبر 1963

قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962،

قرر 

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد و الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه التالي:

رقم البند بالتعريفةأوصاف البضاعةفئة الرسوم المعدلة
15-7زيوت نباتية ثابتة، سائلة أو جامدة، خاما او منقاة أو مصفاة
بزيت الزيتونلا شي
جزیت بزر الكتانلا شي
دزيت بزر القطنلا شي
حغيرهالا شي

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 رجب سنة 1383ه
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • منصور قداره
  • ·وزير المالية والاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.