قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962،
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد و الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه التالي:
رقم البند بالتعريفة | أوصاف البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
15-7 | زيوت نباتية ثابتة، سائلة أو جامدة، خاما او منقاة أو مصفاة | |
ب | زيت الزيتون | لا شي |
ج | زیت بزر الكتان | لا شي |
د | زيت بزر القطن | لا شي |
ح | غيرها | لا شي |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 رجب سنة 1383ه
- الموافق 27 نوفمبر 1963م.
- منصور قداره
- ·وزير المالية والاقتصاد الوطني