قرار جمرکی رقم 6 لسنة 1986 م بإنشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1972 م. المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م.
وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية سبها رقم 206/422 المؤرخة 1986.08.19 م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها.
قررت
مادة 1
تنشأ بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها نقطة جمركية تتبع مركز جمرك مطار سبها، تختص بإتمام الإجراءات الجمركية على المسافرين والبضائع الواردة والصادرة عن طريقها وغيرها من الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.