قرار جمرکی رقم 6 لسنة 1986 م بإنشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 نوفمبر 1986
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمرکی رقم 6 لسنة 1986 م بإنشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1972 م. المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية سبها رقم 206/422 المؤرخة 1986.08.19 م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها.
قررت
مادة 1
تنشأ بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها نقطة جمركية تتبع مركز جمرك مطار سبها، تختص بإتمام الإجراءات الجمركية على المسافرين والبضائع الواردة والصادرة عن طريقها وغيرها من الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
- صدر في 1986.11.03 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.