قرار جمرکی رقم 6 لسنة 1986 م بإنشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار جمرکی رقم 6 لسنة 1986 م بإنشاء نقطة جمركية بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

 قررت

مادة 1 

تنشأ بالقاعدة الإدارية العسكرية بسبها نقطة جمركية تتبع مركز جمرك مطار سبها، تختص بإتمام الإجراءات الجمركية على المسافرين والبضائع الواردة والصادرة عن طريقها وغيرها من الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly