قرار جمرکی رقم 17 لسنة 1955 م بتعديل الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
10 ديسمبر 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك, تحصيل الرسوم
قرار جمرکی رقم 17 لسنة 1955 م بتعديل الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
المادة 1
تعدل فئة رسوم الوارد على الأفلام السينمائية المعرفة في البند 124 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي: –
رقم بند التعريفة | البضاعة | فئة رسوم الجمارك المعدلة |
124 | الأفلام السينمائية | |
(أ) الأفلام السينمائية الحساسة «غير المظهرة» | 50 ٪ (خمسون في المائة) | |
(ب) الأفلام السينمائية المظهرة (المحمضة) | ||
(1) ذات عرض لا يتجاوز 35 ملليمتر | ثمانون قرشا للكيلو جرام الصافي | |
(2) ذات عرض يتجاوز 35 ملليمتر | ثمانون قرشا للكيلو جرام الصافي | |
(3) الأفلام الثقافية المدعمة بشهادة من وزارة المعارف | لا شيء |
المادة 2
تشمل عبارة «الأفلام السينمائية» جميع أنواع الأفلام سواء أكانت سلبية أم إيجابية و محمضة أو غير محمضة، وناطقة أم غير ناطقة.
المادة 3
تعامل جميع الواح وأشرطة الأفلام التي يقل طولها عن أربعة أمتار معاملة الأفلام السينمائية بغض النظر عن عرضها.
المادة 4
يلغى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1955 ويعرف القرار الحالي بالقرار الجمركي رقم 17 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتبارا.من الخامس عشر من شهر ديسمبر.
- طرابلس في 10 ديسمبر سنة 1955
- على الساحلي
- وزير المالية