أدوات الوصول
قرار جمرکی رقم 17 لسنة 1955 م بتعديل الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
وزير المالية
قرر
المادة 1
تعدل فئة رسوم الوارد على الأفلام السينمائية المعرفة في البند 124 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي: –
المادة 2
تشمل عبارة «الأفلام السينمائية» جميع أنواع الأفلام سواء أكانت سلبية أم إيجابية و محمضة أو غير محمضة، وناطقة أم غير ناطقة.
المادة 3
تعامل جميع الواح وأشرطة الأفلام التي يقل طولها عن أربعة أمتار معاملة الأفلام السينمائية بغض النظر عن عرضها.
المادة 4
يلغى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1955 ويعرف القرار الحالي بالقرار الجمركي رقم 17 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتبارا.من الخامس عشر من شهر ديسمبر.