قرار جمرکی رقم 17 لسنة 1955 م بتعديل الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك, تحصيل الرسوم
قرار جمرکی رقم 17 لسنة 1955 م بتعديل الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
المادة 1
تعدل فئة رسوم الوارد على الأفلام السينمائية المعرفة في البند 124 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي: –
رقم بند التعريفة | البضاعة | فئة رسوم الجمارك المعدلة |
124 | الأفلام السينمائية | |
(أ) الأفلام السينمائية الحساسة «غير المظهرة» | 50 ٪ (خمسون في المائة) | |
(ب) الأفلام السينمائية المظهرة (المحمضة) | ||
(1) ذات عرض لا يتجاوز 35 ملليمتر | ثمانون قرشا للكيلو جرام الصافي | |
(2) ذات عرض يتجاوز 35 ملليمتر | ثمانون قرشا للكيلو جرام الصافي | |
(3) الأفلام الثقافية المدعمة بشهادة من وزارة المعارف | لا شيء |
المادة 2
تشمل عبارة «الأفلام السينمائية» جميع أنواع الأفلام سواء أكانت سلبية أم إيجابية و محمضة أو غير محمضة، وناطقة أم غير ناطقة.
المادة 3
تعامل جميع الواح وأشرطة الأفلام التي يقل طولها عن أربعة أمتار معاملة الأفلام السينمائية بغض النظر عن عرضها.
المادة 4
يلغى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1955 ويعرف القرار الحالي بالقرار الجمركي رقم 17 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتبارا.من الخامس عشر من شهر ديسمبر.
- طرابلس في 10 ديسمبر سنة 1955
- على الساحلي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.