Skip to main content

قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

31 مايو 1961

قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961 الصادر في 30 مارس 1961 

قرر

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالى:

بند التعريفةالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
41قمح7 ج. ل للطن
42أرز3 ج. ل للطن
43شعير7 ج. ل للطن
61(أ) زيت الزيتون70 مليم للكيلوغرام الواحد صافي

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيه 1961.

  • طرابلس في 31- 5- 1961.
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية