قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961 الصادر في 30 مارس 1961
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالى:
بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
41 | قمح | 7 ج. ل للطن |
42 | أرز | 3 ج. ل للطن |
43 | شعير | 7 ج. ل للطن |
61 | (أ) زيت الزيتون | 70 مليم للكيلوغرام الواحد صافي |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيه 1961.
- طرابلس في 31- 5- 1961.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية