قرار جمركي رقم 8 لسنة 60 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك, تحصيل الرسوم
قرار جمركي رقم 8 لسنة 60 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتى:
بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
42 | ارز | لا شيء |
مادة 2
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 21 ديسمبر 1960 وينتهي في 31 مارس 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 8 لسنة 1960 .
- طرابلس في 20 ديسمبر 1960
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.