قرار جمركي رقم 8 لسنة 60 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتى:
بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
42 | ارز | لا شيء |
مادة 2
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 21 ديسمبر 1960 وينتهي في 31 مارس 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 8 لسنة 1960 .
- طرابلس في 20 ديسمبر 1960
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية