قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
وزیر المالية،
مادة 1
تعلن مرسی خليج سدره كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط الخام ومنتجاته.
مادة 2
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.