Skip to main content

قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

5 يونيو 1961

قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

وزیر المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 1 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

مادة 1

تعلن مرسی خليج سدره كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط الخام ومنتجاته.

مادة 2

يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس فى 5-6-1961
  • أحمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية