قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

وزیر المالية،

مادة 1

تعلن مرسی خليج سدره كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط الخام ومنتجاته.

مادة 2

يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly