قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
وزیر المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 1 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
مادة 1
تعلن مرسی خليج سدره كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط الخام ومنتجاته.
مادة 2
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- طرابلس فى 5-6-1961
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية