أدوات الوصول
قرار جمركي رقم 3 لسنة 1968 م بفرض رسم إضافي لصالح البلديات
وزير المالية،
مادة 1
يضاف رسم إضافي بمقدار 5٪ من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير لصالح البلديات السلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.