Skip to main content

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1968 م بفرض رسم إضافي لصالح البلديات

17 يونيو 1968

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1968 م بفرض رسم إضافي لصالح البلديات

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل، 
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 بشأن التعريفة الجمركية الصادرة في أول أبريل 1962،
  • وعلى المادة 36 فقرة 4 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،

مادة 1 

يضاف رسم إضافي بمقدار 5٪ من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير لصالح البلديات السلام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1388 
  • الموافق 17 يونيو 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.