Skip to main content

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1968 م بفرض رسم إضافي لصالح البلديات

17 يونيو 1968

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1968 م بفرض رسم إضافي لصالح البلديات

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل، 
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 بشأن التعريفة الجمركية الصادرة في أول أبريل 1962،
  • وعلى المادة 36 فقرة 4 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،

مادة 1 

يضاف رسم إضافي بمقدار 5٪ من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير لصالح البلديات السلام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1388 
  • الموافق 17 يونيو 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية