قرار جمركي رقم 3 لسنة 1968 م بفرض رسم إضافي لصالح البلديات
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل،
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 بشأن التعريفة الجمركية الصادرة في أول أبريل 1962،
- وعلى المادة 36 فقرة 4 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
مادة 1
يضاف رسم إضافي بمقدار 5٪ من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير لصالح البلديات السلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1388
- الموافق 17 يونيو 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية