قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1961
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
8 | الطيور أ. طيور الزينة ب. غيرها | 30 في المائة لا شيء |
17 | لبن محفوظ وقشدة محفوظة في قطع أو مسحوق أو سائل مكثف (في شكل سائلى) أ. لتغذية الاطفال ب. غيره | 2 في المائة 100 مليم للمجموعة |
123 | العناصر الكيماوية ومركباتها وحاصلاتهاج. مستعملة في أغراض الزراعة والصناعة غير تلك المشابهة للانتاج المحلى | 2 في المائة |
181 | ورق اللعب | 100 مليم للمجموعة |
241 | ب. ألواح واشرطة واسلاك من الحديد أو الفولاذ مطلية أو غير مطلية 1. لأغراض الصناعة وربط الحلفاء. 2. وغيرها. | لا شيء 10 في المائة |
243 | أدوات من حديد ظهر أو فولاذ أو حديد ظهر قابل للطرق | 5 في المائة |
244 | ب. صهاريج ثابتة لتخزين السوائلد. أسرة وأدوات مستشفيات أخرى مستوردة بواسطة المستشفيات الحكومية والمنظمات الصحية المعترف بها | 10 في المائة لا شيء |
268 | المضخات المعدة للسوائل (المضخات النابذة أو الدوارة أو أدوات المكبس وغيرها) وأجزائها المنفصلة 1. لمحطات توزيع الزيوت البترولية 2. غيرها | 2 في المائة 10 في المائة |
268 | المضخات الهوائية، المضاغط، المراوح، الآلات النافخة وغيرها من الآلات المماثلة وأجزائها المنفصلة 1. لأغراض الزراعة. 2. غيرها | لا شيء 10 في المائة |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1961.
- صدر بطرابلس في 14 شوال 1380 هـ
- الموافق 30 مارس 1961 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.