أدوات الوصول
قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1961.