أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمركي رقم 2 لسنة 1968 م بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبي

16 يونيو 1968

قرار جمركي رقم 2 لسنة 1968 م بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبي

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 2/22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، 
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1956،

قرر

مادة 1 

يعفى من الرسوم الجمركية العتاد والأدوات والمهمات اللازمة للجيش أيا كان نوعها، والتي يتم استيرادها عن طريق وزارة الدفاع أو الجيش الليبي.

مادة 2 

يلغى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 20 ربيع الأول سنة 1388
  • الموافق 16 يونيو 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount