أدوات الوصول
قرار جمركي رقم 2 لسنة 1968 م بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبي
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعفى من الرسوم الجمركية العتاد والأدوات والمهمات اللازمة للجيش أيا كان نوعها، والتي يتم استيرادها عن طريق وزارة الدفاع أو الجيش الليبي.
مادة 2
يلغى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.