قرار جمركي رقم 2 لسنة 1968 م بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 2/22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1956،
قرر
مادة 1
يعفى من الرسوم الجمركية العتاد والأدوات والمهمات اللازمة للجيش أيا كان نوعها، والتي يتم استيرادها عن طريق وزارة الدفاع أو الجيش الليبي.
مادة 2
يلغى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 20 ربيع الأول سنة 1388
- الموافق 16 يونيو 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية