وعلى القرار الجمركي رقم 60/77 بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.
وعلى القرار رقم 815 بشأن البناء التنظيمي لمصلحة الجمارك.
وعلى ما عرضه الكاتب العام باللجنة الشعبية للخزانة.
قررت
مادة 1
تنشأ بميناء الخمس التجاري دائرة جمركية تتبع مركز جمرك الخمس وتختص بإتمام الإجراءات على المسافرين والبضائع التي تتم عن طريقها وتمارس في حدودها كافة الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.