Skip to main content

قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري 

2 ديسمبر 1991

قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري 

اللجنة الشعبية للخزانة 

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

تنشأ بميناء الخمس التجاري دائرة جمركية تتبع مركز جمرك الخمس وتختص بإتمام الإجراءات على المسافرين والبضائع التي تتم عن طريقها وتمارس في حدودها كافة الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية للخزانة 
  • صدر بتاريخ:
  • الموافق: 2/12/1991 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.