قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 1991
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري
اللجنة الشعبية للخزانة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 67 /72 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 10/1981.
- وعلى القرار الجمركي رقم 60/77 بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.
- وعلى القرار رقم 815 بشأن البناء التنظيمي لمصلحة الجمارك.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام باللجنة الشعبية للخزانة.
قررت
مادة 1
تنشأ بميناء الخمس التجاري دائرة جمركية تتبع مركز جمرك الخمس وتختص بإتمام الإجراءات على المسافرين والبضائع التي تتم عن طريقها وتمارس في حدودها كافة الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية للخزانة
- صدر بتاريخ:
- الموافق: 2/12/1991 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.