Skip to main content

قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري 

2 ديسمبر 1991

قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري 

اللجنة الشعبية للخزانة 

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

تنشأ بميناء الخمس التجاري دائرة جمركية تتبع مركز جمرك الخمس وتختص بإتمام الإجراءات على المسافرين والبضائع التي تتم عن طريقها وتمارس في حدودها كافة الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية للخزانة 
  • صدر بتاريخ:
  • الموافق: 2/12/1991 م