Skip to main content

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1965 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم 

21 أبريل 1965

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1965 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم 

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، 
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في أول أبريل 1962،

قرر

مادة 1

يعدل البند رقم 1/20-2 ب من الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، على النحو التالي:

بند التعريفةأوصاف البضاعةفئة الرسوم المعدلة
1/20-2خضر محضرة أو محفوظة، محلاة بالسكر أو غير محلاة، بما فيها المحتوية على ملح تسلية والبهارات أو الأفاويه أو الخردل
ب- طماطم ومعجون الطماطملاشى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ 1965-4-21 إلى 1965-5-15، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 12 ذي الحجة 1384 ه.
  • الموافق 21 أبريل 1965م.
  • منصور كعبار
  • وزير المالية بالوكالة