Skip to main content

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1965 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم 

21 أبريل 1965

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1965 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم 

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، 
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في أول أبريل 1962،

قرر

مادة 1

يعدل البند رقم 1/20-2 ب من الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، على النحو التالي:

بند التعريفةأوصاف البضاعةفئة الرسوم المعدلة
1/20-2خضر محضرة أو محفوظة، محلاة بالسكر أو غير محلاة، بما فيها المحتوية على ملح تسلية والبهارات أو الأفاويه أو الخردل
ب- طماطم ومعجون الطماطملاشى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ 1965-4-21 إلى 1965-5-15، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 12 ذي الحجة 1384 ه.
  • الموافق 21 أبريل 1965م.
  • منصور كعبار
  • وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.