قرار جمركي رقم 1 لسنة 1965 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم
وزير المالية
- بعد الاطلاع على أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في أول أبريل 1962،
قرر
مادة 1
يعدل البند رقم 1/20-2 ب من الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، على النحو التالي:
بند التعريفة | أوصاف البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
1/20-2 | خضر محضرة أو محفوظة، محلاة بالسكر أو غير محلاة، بما فيها المحتوية على ملح تسلية والبهارات أو الأفاويه أو الخردل | |
ب- طماطم ومعجون الطماطم | لاشى |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ 1965-4-21 إلى 1965-5-15، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 12 ذي الحجة 1384 ه.
- الموافق 21 أبريل 1965م.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة