قرار رقم 38 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 187 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 5/ رجب/1435هـ الموافق 4/5/2014م.
أصدر القرار الآتي
تعيين السيد/ أحمد عمر معيتق،رئيسا للحكومة المؤقتة
المادة 1
يعين السيد/ أحمد عمر معيتق،رئيسا للحكومة المؤقتة،ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين يه وضعه موضع التنفيذ.