قرار رقم 38 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السيد/ أحمد عمر معيتق،رئيسا للحكومة المؤقتة،ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين يه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
التاريخ 5/رجب/1435هـ
الموافق 4/مايو/2014م