بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945م بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
وعلى المادة 102 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد سليم عاشور، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية ويندب علاوة على ذلك للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس وغريان الابتدائيتين الشرعيتين وعليه أن يتخذ محلا لمزاولة عمله في كل دائرة من دوائر اختصاص المحاكم المذكورة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.