قرار تعيين وندب محرر عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار تعيين وندب محرر عقود

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد سليم عاشور، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية ويندب علاوة على ذلك للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس وغريان الابتدائيتين الشرعيتين وعليه أن يتخذ محلا لمزاولة عمله في كل دائرة من دوائر اختصاص المحاكم المذكورة.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly