قرار تعديل المادة 16 من قرار وزير المواصلات بتحديد لائحة رسوم المطارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2014
- رقم التشريع: 92
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 92 لسنة 2014م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تعديل حكم في قرار
وزير المواصلات
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م.بشأن تنظيم وزارة المواصلات و النقل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 28 لسنة 2002م.بشأن تحديد الضوابط الخاصة بصلاحية الجهات الإدارية في إصدار قرارات النقل والترقية وغیرها من الشؤون الوظیفیة.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات.
- وعلى كتاب السید رئیس مصلحة المطارات رقم م ط/02/7 والمؤرخ في.م2014/1/15
قرر
مادة 1
تعدل المادة 16 من قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م.بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات ويكون نصها على النحو الآتي:-
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1/3/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم مخالف لأحكامه.
طيار/ عبد القادر محمد أحمد
وزير المواصلات
صدر في
م 2014 /2/4
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.