قرار رقم 92 لسنة 2014م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تعديل حكم في قرار
وزير المواصلات
بعد الاطلاع
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م.بشأن تنظيم وزارة المواصلات و النقل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 28 لسنة 2002م.بشأن تحديد الضوابط الخاصة بصلاحية الجهات الإدارية في إصدار قرارات النقل والترقية وغیرها من الشؤون الوظیفیة.