قرار تعديل المادة 16 من قرار وزير المواصلات بتحديد لائحة رسوم المطارات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 92 لسنة 2014م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تعديل حكم في قرار

وزير المواصلات

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 16 من قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م.بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات ويكون نصها على النحو الآتي:-

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1/3/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم مخالف لأحكامه.

طيار/ عبد القادر محمد أحمد

وزير المواصلات

صدر في

م 2014 /2/4 

ls.org.ly