قرار رقم 92 لسنة 2014م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تعديل حكم في قرار
وزير المواصلات
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م.بشأن تنظيم وزارة المواصلات و النقل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 28 لسنة 2002م.بشأن تحديد الضوابط الخاصة بصلاحية الجهات الإدارية في إصدار قرارات النقل والترقية وغیرها من الشؤون الوظیفیة.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات.
- وعلى كتاب السید رئیس مصلحة المطارات رقم م ط/02/7 والمؤرخ في.م2014/1/15
قرر
مادة 1
تعدل المادة 16 من قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م.بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات ويكون نصها على النحو الآتي:-
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1/3/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم مخالف لأحكامه.
طيار/ عبد القادر محمد أحمد
وزير المواصلات
صدر في
م 2014 /2/4