Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

20 يونيو 2013

قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  •  و على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  و على القانون رقم 4 لسنة 2012 م في شأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  •  و على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الثامن والتسعون المنعقد بتاريخ 18/6/2013 م.

صدر القرار الأتي:

مادة 1

  1.  السيد/ محمد مصباح أبو غمجة رئيسا
  2.  السيد/ شعبان علي أبوستة عضواً
  3.  السيد/ سليمان يونس قجم عضواً
  4.  السيد/ سعيد خليفة الختالي عضواً
  5.  السيد/ محمد أحمد أبو سنينة عضواً
  6.  السيد/ جمعة علي الشاوش عضواً
  7.  السيد/ سليمان المبروك الحاج عضواً
  8.  السيد/ إبراهيم علي بوشعالة عضواً
  9.  السيد/ محمد عبد القادر بيترو عضواً
  10. السيد/ بشير محمود الهوش عضواً
  11.  السيد/ أبو بكر علي احمودة ضوء عضواً
  12. السيد/ مصطفى عبد الرحمن التركي عضواً
  13.  السيد/ أبو بكر محمد عبد القادر عضواً

مادة2

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق و إستطلاع مسببات الشقاق و النزاع في مناطق زقزاو , العجمية, الحوامد, تيجي, نالوت, العطف عن طريق التواصل مع مواطني وحكماء ومشايخ و أعيان هذه المناطق والمسؤولين بأجهزة الدولة و السعي لإيجاد حلول سريعة وجدية في شأنها.

مادة 3

على الحكومة أن تقدم لهذه اللجنة كل ما تحتاجه من إمكانيات و قرارات تساعدها في أداء مهامها.

مادة 4

تلتزم اللجنة بأن تقدم للمؤتمر الوطني العام عن طريق مكتب رئاسته تقريرا تفصيليا خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار تبين فيه ما قامت به من أعمال و نتائج مهمتها و توصياتها في هذا الشأن.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يخطر به ذوي الشأن و على كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 11/ شعبان/1434 هـ
  • الموافق 20/6/2013 م.