قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
20 يونيو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2013
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- و على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- و على القانون رقم 4 لسنة 2012 م في شأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- و على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الثامن والتسعون المنعقد بتاريخ 18/6/2013 م.
صدر القرار الأتي:
مادة 1
- السيد/ محمد مصباح أبو غمجة رئيسا
- السيد/ شعبان علي أبوستة عضواً
- السيد/ سليمان يونس قجم عضواً
- السيد/ سعيد خليفة الختالي عضواً
- السيد/ محمد أحمد أبو سنينة عضواً
- السيد/ جمعة علي الشاوش عضواً
- السيد/ سليمان المبروك الحاج عضواً
- السيد/ إبراهيم علي بوشعالة عضواً
- السيد/ محمد عبد القادر بيترو عضواً
- السيد/ بشير محمود الهوش عضواً
- السيد/ أبو بكر علي احمودة ضوء عضواً
- السيد/ مصطفى عبد الرحمن التركي عضواً
- السيد/ أبو بكر محمد عبد القادر عضواً
مادة2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق و إستطلاع مسببات الشقاق و النزاع في مناطق زقزاو , العجمية, الحوامد, تيجي, نالوت, العطف عن طريق التواصل مع مواطني وحكماء ومشايخ و أعيان هذه المناطق والمسؤولين بأجهزة الدولة و السعي لإيجاد حلول سريعة وجدية في شأنها.
مادة 3
على الحكومة أن تقدم لهذه اللجنة كل ما تحتاجه من إمكانيات و قرارات تساعدها في أداء مهامها.
مادة 4
تلتزم اللجنة بأن تقدم للمؤتمر الوطني العام عن طريق مكتب رئاسته تقريرا تفصيليا خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار تبين فيه ما قامت به من أعمال و نتائج مهمتها و توصياتها في هذا الشأن.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يخطر به ذوي الشأن و على كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 11/ شعبان/1434 هـ
- الموافق 20/6/2013 م.