قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يكلف كل من السيدين:
والمشار إليهما في القرار رقم 22 لسنة 2012م بتحديد الضوابط والآليات وأوجه صرف الإعانة المقررة من المجلس للشعب السوري طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2012م للجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الإغاثة والمساعدات والإنسانية.
مادة 2
تلتزم كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية التي تحددها اللجنة المكلفة باستلام وتوزيع إعانة المجلس الوطني الانتقالي للشعب السوري المشار إليها وفق الضوابط والآليات التي يحددها المعنيون بتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري دون إخلال بالقواعد المقررة قانون في صرفها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.