قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 2012
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المنح
قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهام
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 22 لسنة 2012 م بشأن تكليف بمهمة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأحد الموافق 8/4/2012 م.
قرر
مادة 1
يكلف كل من السيدين:
- احبيل عريبي الدوعي- رئيسا.
- أسامة محمد أبو كرازة- مساعدا.
والمشار إليهما في القرار رقم 22 لسنة 2012م بتحديد الضوابط والآليات وأوجه صرف الإعانة المقررة من المجلس للشعب السوري طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2012م للجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الإغاثة والمساعدات والإنسانية.
مادة 2
تلتزم كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية التي تحددها اللجنة المكلفة باستلام وتوزيع إعانة المجلس الوطني الانتقالي للشعب السوري المشار إليها وفق الضوابط والآليات التي يحددها المعنيون بتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري دون إخلال بالقواعد المقررة قانون في صرفها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت- ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأحد
- بتاريخ: 18/3/2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.