قرار رقم 11 لسنة 1979 م بشأن نيابة أمن الثورة
الأمانة العامة،
صيغ القرار الآتي
مادة 1
تختص نيابة أمن الثورة بالتحقيق والاحالة الى المحكمة المختصة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة، بشأن حماية الثورة الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م والجرائم المرتبطة بها، وذلك باستثناء الجرائم التى تحال إلى مكتب الادعاء العام.
لا تتقيد نيابة أمن الثورة في تحقيق هذه الجرائم واحالتها الى المحكمة بالقيود والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 2
يتم ندب رئيس وأعضاء نيابة أمن الثورة من بين رجال القضاء والنيابة، ويجوز الجمع بطريق الندب بين رئاسة أو عضوية نيابة أمن الثورة ورئاسة أو عضوية مكتب الادعاء العام.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.