Skip to main content

قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى

31 مارس 1965

قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار هذا المجلس الصادر في 25 نوفمبر 1964 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية للجهاز الإدارى بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه.
  • وعلى قراره الصادر في 28 نوفمبر 1964.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يوقف التعيين في جميع الوظائف المصنفة وغير المصنفة الشاغرة بكوادر الوزارات والمصالح لمدة ثلاثة أشهر اخرى اعتبارا من أول أبريل 1965، وذلك بمراعاة الأحكام والقواعد الواردة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 25 و 28 نوفمبر 1964.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384
  • الموافق 31 مارس 1965
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء