قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
- رقم المُعَرِّف: 19650331-DEC-COM
قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار هذا المجلس الصادر في 25 نوفمبر 1964 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية للجهاز الإدارى بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه.
- وعلى قراره الصادر في 28 نوفمبر 1964.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يوقف التعيين في جميع الوظائف المصنفة وغير المصنفة الشاغرة بكوادر الوزارات والمصالح لمدة ثلاثة أشهر اخرى اعتبارا من أول أبريل 1965، وذلك بمراعاة الأحكام والقواعد الواردة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 25 و 28 نوفمبر 1964.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384
- الموافق 31 مارس 1965
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.