قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار هذا المجلس الصادر في 25 نوفمبر 1964 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية للجهاز الإدارى بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه.
وعلى قراره الصادر في 28 نوفمبر 1964.
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يوقف التعيين في جميع الوظائف المصنفة وغير المصنفة الشاغرة بكوادر الوزارات والمصالح لمدة ثلاثة أشهر اخرى اعتبارا من أول أبريل 1965، وذلك بمراعاة الأحكام والقواعد الواردة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 25 و 28 نوفمبر 1964.