قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة اشهر اخرى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يوقف التعيين في جميع الوظائف المصنفة وغير المصنفة الشاغرة بكوادر الوزارات والمصالح لمدة ثلاثة أشهر اخرى اعتبارا من أول أبريل 1965، وذلك بمراعاة الأحكام والقواعد الواردة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 25 و 28 نوفمبر 1964.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly