Skip to main content

قرار بنقل وكيل وزارة

25 أبريل 1965

قرار بنقل وكيل وزارة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الدولة لشئون الخدمة المدنية والشئون البرلمانية.

قرر

مادة 1

ينقل السيد: محمد ميلاد مبارك وكيل الوزارة الملحق بإدارة الخدمة المدنية وكيل الوزارة للشئون البرلمانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
  • الموافق 25 ابريل 1965م 
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.