Skip to main content

قرار بنقل وكيل وزارة

25 أبريل 1965

قرار بنقل وكيل وزارة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الدولة لشئون الخدمة المدنية والشئون البرلمانية.

قرر

مادة 1

ينقل السيد: محمد ميلاد مبارك وكيل الوزارة الملحق بإدارة الخدمة المدنية وكيل الوزارة للشئون البرلمانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
  • الموافق 25 ابريل 1965م 
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء