قرار بنقل وكيل وزارة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الدولة لشئون الخدمة المدنية والشئون البرلمانية.
قرر
مادة 1
ينقل السيد: محمد ميلاد مبارك وكيل الوزارة الملحق بإدارة الخدمة المدنية وكيل الوزارة للشئون البرلمانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
- الموافق 25 ابريل 1965م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء