أدوات الوصول
قرار بنقل وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
مادة 1
ينقل السيد، عوض تربح، وكيل وزارة شئون البترول، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
على وزيرى شئون البترول والخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.