قرار بنقل وكيل وزارة
15 أغسطس 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أغسطس 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بنقل وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزيرا شئون البترول والدولة لشئون الخدمة المدنية،
مادة 1
ينقل السيد، عوض تربح، وكيل وزارة شئون البترول، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
على وزيرى شئون البترول والخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.