Skip to main content

قرار بنقل وكيل وزارة

15 أغسطس 1968

قرار بنقل وكيل وزارة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا شئون البترول والدولة لشئون الخدمة المدنية،

مادة 1 

ينقل السيد، عوض تربح، وكيل وزارة شئون البترول، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

على وزيرى شئون البترول والخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء