قرار بنقل وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزيرا شئون البترول والدولة لشئون الخدمة المدنية،
مادة 1
ينقل السيد، عوض تربح، وكيل وزارة شئون البترول، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
على وزيرى شئون البترول والخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء