قرار بنقل وكيل وزارة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل وكيل وزارة

مجلس الوزراء،

مادة 1 

ينقل السيد، عوض تربح، وكيل وزارة شئون البترول، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

على وزيرى شئون البترول والخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly