Skip to main content

قرار بنقل وتعيين موظفين

15 أغسطس 1968

قرار بنقل وتعيين موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر لسنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

المادة 1 

يعين السيد، صالح الشنطة، مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية،محافظا لمحافظة أوباري.

مادة 2 

ينقل السيد، الفقى انقدازن، محافظ اوباري، الى وزارة الداخلية.

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.