أدوات الوصول
قرار بنقل وتعيين موظفين
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعين السيد، صالح الشنطة، مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية،محافظا لمحافظة أوباري.
مادة 2
ينقل السيد، الفقى انقدازن، محافظ اوباري، الى وزارة الداخلية.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.