Skip to main content

قرار بنقل وتعيين موظفين

15 أغسطس 1968

قرار بنقل وتعيين موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر لسنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

المادة 1 

يعين السيد، صالح الشنطة، مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية،محافظا لمحافظة أوباري.

مادة 2 

ينقل السيد، الفقى انقدازن، محافظ اوباري، الى وزارة الداخلية.

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء