قرار بنقل وتعيين موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر لسنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
المادة 1
يعين السيد، صالح الشنطة، مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية،محافظا لمحافظة أوباري.
مادة 2
ينقل السيد، الفقى انقدازن، محافظ اوباري، الى وزارة الداخلية.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء