قرار بنقل وتعيين موظفين

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار بنقل وتعيين موظفين

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1 

يعين السيد، صالح الشنطة، مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية،محافظا لمحافظة أوباري.

مادة 2 

ينقل السيد، الفقى انقدازن، محافظ اوباري، الى وزارة الداخلية.

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly