Skip to main content

قرار بنقل موظف

15 أغسطس 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قراره الصادر في 23 يونيو سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، 

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، الصالحين لنقى، الوكيل المساعد بالرئاسة بنفس درجته الاول المساعد بالرئاسة بنفس درجته و مرتبه الحاليين الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء