أدوات الوصول
قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، الصالحين لنقى، الوكيل المساعد بالرئاسة بنفس درجته الاول المساعد بالرئاسة بنفس درجته و مرتبه الحاليين الى وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.