قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قراره الصادر في 23 يونيو سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، الصالحين لنقى، الوكيل المساعد بالرئاسة بنفس درجته الاول المساعد بالرئاسة بنفس درجته و مرتبه الحاليين الى وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء