قرار بنقل موظف

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، الصالحين لنقى، الوكيل المساعد بالرئاسة بنفس درجته الاول المساعد بالرئاسة بنفس درجته و مرتبه الحاليين الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly