Skip to main content

قرار بنقل موظف

6 أكتوبر 1969

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 119 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،

قرر

مادة 1 

ينقل الدكتور، محمد البشتي، من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي إلى وظيفة مدير عام إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة بذات درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 رجب سنة 1389ه.
  • الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء