قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل الدكتور، محمد البشتي، من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي إلى وظيفة مدير عام إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة بذات درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.