قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 119 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،
قرر
مادة 1
ينقل الدكتور، محمد البشتي، من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي إلى وظيفة مدير عام إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة بذات درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 24 رجب سنة 1389ه.
- الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء