قرار بنقل موظف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل الدكتور، محمد البشتي، من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي إلى وظيفة مدير عام إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة بذات درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly