Skip to main content

قرار بنقل موظف

28 مارس 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قراره الصادر فى 8 فبراير سنة 1968 بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة،
  • على قراره الصادر فى 15 فبراير سنة 1968 بإلغاء القرار الخاص بتعيينه مديرا للمعهد القومى للإدارة العامة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

ينقل السيد، علي عميش، الى وزارة الاقتصاد والتجارة بدرجة مدير عام الخاصة ج. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 8 فبراير سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.