قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قراره الصادر فى 8 فبراير سنة 1968 بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة،
- على قراره الصادر فى 15 فبراير سنة 1968 بإلغاء القرار الخاص بتعيينه مديرا للمعهد القومى للإدارة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، علي عميش، الى وزارة الاقتصاد والتجارة بدرجة مدير عام الخاصة ج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 8 فبراير سنة 1968.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء