قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، سالم بشون، الموظف بديوان المحاسبة، الى وزارة الشئون البلدية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.