Skip to main content

قرار بنقل موظف

17 أغسطس 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، سالم بشون، الموظف بديوان المحاسبة، الى وزارة الشئون البلدية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء