قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، سالم بشون، الموظف بديوان المحاسبة، الى وزارة الشئون البلدية بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء