بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد الصادرة في 6 فبراير سنة 1962 والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس سنة 1962 بقرار مجلس الوزراء في 8 إبريل سنة 1965،
وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، يوسف الازمرلي، رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بالمؤسسة الليبية العامة للبترول، الى وزارة شئون البترول بنفس درجته ومرتبه الحاليين.