Skip to main content

قرار بنقل موظف

15 أغسطس 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد الصادرة في 6 فبراير سنة 1962 والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس سنة 1962 بقرار مجلس الوزراء في 8 إبريل سنة 1965،
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، يوسف الازمرلي، رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بالمؤسسة الليبية العامة للبترول، الى وزارة شئون البترول بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.