قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد الصادرة في 6 فبراير سنة 1962 والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس سنة 1962 بقرار مجلس الوزراء في 8 إبريل سنة 1965،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، يوسف الازمرلي، رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بالمؤسسة الليبية العامة للبترول، الى وزارة شئون البترول بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء